سلماوي: انتهينا من 75% من مواد الدستور
قال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخسمين لتعديل الدستور، إن اللجنة انتهت من ثلاثة أرباع الدستور، لافتًا إلى أن لجنة الصياغة النهائية انتهت من باب الدولة وسيادة القانون والحقوق والحريات ونظام الحكم، باستثناء من فصل السلطة القضائية والقوات المسلحة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأحكام العامة والانتقالية.
واستعرض سلماوي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، عدد من نصوص مواد الدستور التي انتهت منها اللجنة في جلساتها المغلقة بالنسبة للسلطة التشريعية ومنها المادة 106 والتي تنص على "لمجلس النواب تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح 10 أعضاء المجلس ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء 50 + 1 وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه، واذا تضامنت الحكومة مع أحد أعضاءها قبل الاستجواب وجب استقالتها.
المادة 138 وتنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب واذا عين أحد اعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه بالمجلس.
المادة 140 يتعين على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم اقرار ذمة مالية عند توليهم وترك مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، واذا تلقى هدية نقدية أو عينية بناء على منصبه تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 142 يتولى الوزير وضع سياسة وزارته للتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها في اطار السياسة العامة للدولة وتشمل مناصب الادارة لك لوزارة وكيلا دائما للحفاظ على الاستقرار المؤسسي.
المادة 147 لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب خمس اعضاءه اتهام رئيس الوزراء أو أي من وزارئه بالخيانة العظمى أو بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم أو بسببه ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجرية النائب العام بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب ولا يحول ترك منصبه دون الدعوى عليه.
وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت إنشاء مجلس وطني مستقل لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع والمقروء العام والخاص والاشراف عليه.
واضاف سلماوى، أن المجلس سينقسم الى مجلس وطنى للصحافة وآخر للإعلام ، مشيرًا إلى أن هذه المجالس ستشرف على وسائل الاعلام المملوك للدولة.
واعتبر سلماوى أن هذه المادة تبيح الغاء منصب وزير الاعلام إذا رأت الحكومة ذلك ، كما ان الابقاء على منصب الوزير لن يتعارض مع النص الدستورى.
واستعرض سلماوي عدد من مواد الدستور ومنها المادة 177 وهى : الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وآليات التصويت وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر وتحديد الدعاية والانفاق الانتخابى وتنظيم اجراءات المصريين المقيمين فى الخارج ومراقبة العملية الانتخابية والاجراءات اللازمة لنزاهة الانتخابات حتى تمام اعلان النتيجة.
وتتشكل الهيئة من مجلس مكون من عشر اعضاء ي نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئتاف ونواب مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية يختارهم مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الاحوال من غير اعضائها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية وندبهم كليا لدورة واحدة ل6 سنوات، ويكون الرئيس اقدم الاعضاء بمحكمة النقض رئيسها، ويتجدد نصف عدد الاعضاء كل 3 سنوات، وللهيئة الاستعانة بالشخصيات العامة غير الحزبية والمتخصصين وذوى الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت.
كما قرت اللجنة المادة 179: يتولى ادارة الاقتراع والفرز وفى الاستفتاء والانتخابات اعضاء تحددهم الهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها ولها ان تستعين بأعضاء من القضاء ويتم الفرز فى السنوات العشر التالية لتاريخ لعمل بالدستور تحت اشراف كامل من الهيئات القضائية. وتختص المحكمة الادارية العليا فى الفصل فى الطعون الخاصة بقرارات الهيئة الخاصة بالانتخابات والطعن على المحليات امام محكمة القضاء الادارى.
وأشار الى أن اللجنة اقرت أن يكون هناك مجلس أعلى للشرطة يعاون الوزير ويلزمه بأخذ رأى المجلس فى قراراته، مشيرا إلى أنه سيكون من بين اقدم ضباط الشرطة وتسير شئون أعضائها، مع أخذ رأى المجلس فى اى قوانين تتعلق بها .
بوابة الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق